خبر..
قال رئيس محكمة بعبدا السنيّة – الشرعيّة، القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، في حوار معه: إنّ الوشم بالعموم محرّم، لقول النبيّ(ص): "لعن الله الواشمة والمستوشمة". ومعنى ذلك، أنّ التي تطلب الوشم عليها لعنة الله تعالى، كذلك الّتي تمتهن الوشم فتلحقها لعنة من الله تعالى، لأنها تغيير خلق الله تعالى، وهذا كلّه من أعمال الشيطان، لأنّ الشيطان حينما يسيطر على أتباعه، يجعلهم غير مقتنعين بأشكالهم وهيئاتهم.
وأضاف: كما لعن الله النّامصة والمتنمّصة، لما في ذلك من إحداث التجميل الكماليّ.
وقال: أمّا إذا لم يكن للمرأة حاجبان، فرسمت حاجبين بالكحل حتّى لا ينفر منها النّاس أو زوجها، فلا حرج عليها، أما رسم الحواجب بالتاتو، فهو محرّم حتّى ولو كان مؤقتاً، مشيراً إلى أنّ كلّ عمليّات التّاتو لا يجوز الخوض فيها، إلا لمن أصيب بحادثة ويريد أن يعيد وجهه إلى ما كان عليه، فهنا تدخل الضّرورة للضّرورة وتقدّر بقدرها.
وتوجّه بنصيحة لفتيات هذا الجيل بالتمسّك بما دعا إليه النبيّ(ص)، وبما دعا إليه الله سبحانه..
وتعليق..
الحديث الّذي استند إليه القاضي الشّرعيّ لتحريمه الوشم غير ثابت، وعلى فرضه، يفسّر بمعنى آخر، فليس معناه تنظيف الوجه والجسد والشّعر أو التزيّن، بل هو في مورد التّدليس بإخفاء العيوب وسترها وإظهار غير الواقع..
والوشم ليس حراماً في المبدأ، إلا من جهة التزين به أمام الأجنبي، والإنسان المؤمن يستطيع أن يوازن بين حاجاته الجسديّة في التّنظيف والتجمّل، ومراعاة الحدود الشّرعيّة في العلاقة بالآخر، كما أمر الله تعالى بالنّسبة إلى الحجاب والعفّة والحشمة، ومن الرّاجح قيام المرأة بذلك لزوجها لكي تسدّ حاجته، وتشبع رغبته الجنسيّة، وتحصّن نفسه بذلك.
[المكتب الشّرعي التّابع لمؤسّسة العلامة المرجع فضل الله(رض)]