خبر..
نهت دار الإفتاء المصريّة عن اصطياد الضّفادع وذبحها وتصديرها إلى الدول الّتي تأكلها، مبرّرة نهيها، في فتوى حديثة صادرة عنها، بحرمة ذلك، لورود النّهي عنه من رسول الله(ص)، وقوله في أحد الأحاديث الواردة عنه: «إنّ نقيقها تسبيح»، وهو ما استند إليه عدد من الفقهاء في تحريم أكلها، استناداً إلى قاعدة: «ما نهي عن قتله يحرم أكله».
وقالت دار الإفتاء المصريّة، إنّه مادام رسول الله نهى عن قتل الضّفادع فيحرم أكلها، فلو جاز قتله لجاز أكله، وبيّنت أنّ هناك من أباح أكل الضّفادع استناداً إلى قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ}[المائدة: 96]، لكنّها رغم ذلك، وجدت أنّ رأي المانعين لاصطياد الضّفادع وذبحها هو الأرجح.
وتعليق..
وعن الحكم الشّرعي فيما يخصّ هذا الموضوع، نورد ما ذكره سماحة المرجع(رض) ردّاً على سؤال وجِّه إليه: يحرم ما يكثر عيشه في البرّ من حيوان البحر، بحيث ينطبق عليه عنوان (البرمائي)، مثل الضّفدع...
فحيوان البحر حلال ما لم يكن مضرّاً، وأمّا الضّفادع، فليست من صيد البحر وطعامه، وهي محرّمة، وقد ورد في الخبر: "ذلك لحم الضّفادع، لا يحلّ أكله".
[المكتب الشّرعي التّابع لمؤسّسة العلامة المرجع فضل الله(رض)].