خبر..
كشفت النّائب الألمانيَّة السّابقة، رئيسة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في مدينة طنجة، رشيدة الورياغلي، عن وجود 600 امرأة مغربيَّة يؤجّرن أرحامهنّ سنويّاً، مشيرةً إلى أنَّ هذا الرّقم يتزايد في ظلِّ غياب الرّقابة على المستشفيات الخصوصيَّة، وتستّر الأطبّاء على مثل هذا النّوع من العمليّات.
وشرحت الورياغلي في حديثها لـ"العربيّة.نت"، أنّ تأجير الرّحم كان منتشراً بكثرة في دولة الهند، بحيث كانت النّساء الفقيرات يؤجّرن أرحامهنّ للأغنياء الَّذين يتعذّر عليهم الإنجاب، في مقابل 1000 دولار، بعدها انتقلت الظّاهرة إلى بريطانيا، ليرتفع مبلغ عمليَّة الإيجار إلى 16 ألف دولار.
وأضافت أنَّه في السَّنوات الأخيرة، وبحكم تحرّكاتها الميدانيَّة في أوروبّا، رصدت توجّه بعض المغربيّات إلى إمارة لوكسمبورغ، للقيام بمثل هذه العمليّات مقابل مبلغ مادّيّ يصل إلى 15 ألف دولار، لتنتقل هذه العمليّات مؤخّراً إلى المغرب، وخصوصاً المدن الشماليَّة منه.
من جهته، شرح الاختصاصيّ في جراحة التَّقويم والجراحة الدّقيقة، البروفسور عبد الله عباسي، في تصريحٍ لـ"العربيّة.نت"، أنَّ في عمليَّة "الأمّ البديلة"، يتمّ تطوير بويضة جنين عبر تلقيح بويضات الأمّ بالسّائل المنوي للزّوج عبر دورة تلقيح صناعيّ بالأنابيب، وعندما تتكثّف الخلايا وتتضاعف، يتمّ نقل البويضة الملقّحة إلى رحم "الأمّ المؤجّرة".
واعتبر أنَّ نسبة نجاح هذه العمليَّة تكون ضئيلة جدّاً، لأنَّ رحم هذه الأمّ غير مرتبط بالجنين جينيّاً، نافياً أن يكون هناك أرقام أو إحصائيّات دقيقة عن نسبة هذه العمليّات، لأنَّه يصعب تعقّبها من طرف السّلطات المغربيّة المختصّة، ولا سيَّما أنّ جميع الأطراف يحرصون على إتمام العمليَّة بعيداً عن الأنظار.
وتعليق..
تأجير الرّحم أو الحمل البديل، هو عبارة عن حلّ طبيّ يتمّ اللّجوء إليه من قبل النّساء غير القادرات على الحمل والإنجاب. ويطلق على المرأة المتطوّعة اسم "الأمّ البديلة"، بينما تكون صاحبة البويضة هي "الأمّ البيولوجيّة". وعندما تلد الأمّ البديلة الطّفل، تسلّمه إلى الزّوجين مقابل مبلغٍ متّفقٍ عليه.
لكن ما هو الرّأي الشّرعيّ في هذه المسألة؟
يقول سماحة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض): المبدأ أنّ الرّحم ليس مما يؤجّر، كأن تحمل امرأة مثلاً ابن امرأةٍ أخرى، هذا ليس وارداً وليس مشروعاً. نعم، هناك جدل فقهيّ حول أخذ البويضة؛ أنَّه هل يجوز أن تؤخذ البويضة من رحم امرأة لتُزرع في رحم امرأة أخرى، فتتلقّح بنطفة الزّوج؟
هناك جدل فقهيّ ـ يتابع سماحة السيّد(رض) ـ في مشروعيَّة هذا أو ذاك، وعلى تقدير المشروعيَّة، فهذا الولد الَّذي ينشأ، ثمّة جدل آخر بالنّسبة إليه؛ هل هو ابن صاحبة البويضة كما هو رأينا، أو أنَّ الأمّ هي الحامل، كما هو رأي السيّد الخوئي(قده).[بيّنات، فقه الحياة، العدد: 242].
ويرى سماحته(رض) أنّه لا يجوز أن يتمّ تلقيح "حويمن" و"بويضة"، إلا في إطار كون صاحبيهما زوجين، وبذلك لا يجوز، بحسب رأيه، أن تتبرّع امرأةٌ ما لزوجةٍ عاقر ببويضتها، ليتمّ تلقيحها من "حويمن" زوج تلك العاقر، إلا إذا كانت المتبرّعة ببويضتها زوجةً للرّجل عند حدوث التّلقيح. [المكتب الشَّرعي، طبقاً لرأي سماحة السيّد فضل الله(رض)].