|
فكر
وثقافة >نشرة
العدد 200>
المسائل
الفقهية
200
المسائـل
الفقهيـة
نصـف
الخمـس
س
: استلمت من أحد المؤمنين
مبلغاً بعنوان الخمس ـ وهو يقلّدكم ـ
فهل يجوز له أن يرسل جزءاً منه إلى
أرحامه في العراق؟ وكم النسبة؟ وهل يجوز
الإرسال من حق الإمام أم من سهم السادة
وهو غير هاشمي؟
ج
: عليه
أن يرسل نصف الخمس، فإذا كان أقرباؤه
سادة فيرسل لهم سهم السادة ويسلّم سهم
الإمام، أما إذا كانوا سادة وعواماً
فيمكن أن يقدّم لهؤلاء ربعاً ولهؤلاء
ربعاً، أما إذا أخذ سهم الإمام فينبغي
أن يسلّم سهم السادة، فالمهم أن يقدّم
النصف ويبقي النصف الآخر.
من
لا يقول بولاية الفقيه
س
: في ظل نظرية وجوب تقليد
الأعلم بالفتوى أو الاحتياط، هل نستطيع
أن نقول بأن المجتهد الذي لا يقول
بولاية الفقيه العامة غير أعلم
باعتباره ينفي حاجة الأمة للولاية؟
ج
: هل
نقول ـ على ضوء ذلك ـ إن السيد الخوئي(رحمه
الله) ليس الأعلم، وهكذا الشيخ مرتضى
الأنصاري (رحمه الله) إن الأعلمية لا دخل
لها في القول بالولاية وعدمه، فهي بحث
فقهي ينطلق من المعطيات الفقهية، فقد
يقتنع مجتهد بها وقد لا يقتنع على ضوء ما
يتوافر له من أدلتها.
أما
حاجة الأمة لولاية الفقيه، فحتى الذي لا
يقول بولاية الفقيه، يقول: إذا احتاجت
الأمة إلى الفقيه وتوقّف حفظ النظام
عليه، فعند ذلك إذا دار الأمر بين
الفقيه وبين غيره فالفقيه هو المقدّم،
فالسيد الخوئي يقول مثلاً: إذا دار
الأمر في قيادة الجهاد بين التعيين
والتخيير فالفقيه هو الذي يقود حركة
الجهاد على أساس الاحتياط الواجب.
لمـن
ترفـع أمرها
س
: سجن زوج امرأة قبل عشر
سنوات واستلمت ورقة وفاته من النظام في
العراق، فهل ترفع أمرها لكم؟
ج
: نعم، يمكنها أن ترفع أمرها لنا، وإذا
لم يثبت وفاة زوجها فيمكن للحاكم الشرعي
أن يطلّقها فتكون حرة في أن تتزوج من
تشاء.
القـرآن
في الصـلاة
س
: هل يجوز في الصلاة
المستحبة أن أقرأ أجزاء من القرآن؟
ج
: في
الصلاة المستحبة يجوز لك، بل يجوز أن
يكتفى بقراءة الفاتحة.
الحروف
القمرية والشمسية
س
: البعض منا يقلب الحروف
القمرية والشمسية في لفظ بعض الآيات
القرآنية، فهل يضر ذلك بالصلاة؟
ج
: نعم،
يضر ذلك بالصلاة، فعلى الإنسان المصلّي
أن يراعي الأمور المعتبرة في اللغة
العربية.
سقوط
الصيام في بعض البلدان
س
: تفتون بسقوط الصيام في بعض
المناطق كما في شمال النرويج والسويد،
حيث لا نهار ولا ليل، وعلى المكلّف
القضاء، ألا يجري ذلك على الصلاة أيضاً؟
ج
: هناك
فرق بين الصلاة والصوم في هذا المجال،
ففي الصوم لا بد في شهر رمضان من نهار
وليل {وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة:187].
فإذا انعدم النهار والليل فليس للصوم
موضع.
أما
بالنسبة إلى الصلاة فلدينا حديث يقول:
"الصلاة لا تسقط بحال"، وليس عندنا
حديث يقول: الصوم لا يسقط بحال، وعلى هذا
الأساس فلا بد من الصلاة في هذه البلدان
حتى لو انعدمت الأوقات الشرعية، فعلى
الإنسان أن يصلي خمس صلوات مختاراً،
والأحوط أن يصلي على ضوء مواقيت أقرب
البلدان.
عـدّة
غير الحامـل
س
: امرأة حامل لم يقربها
زوجها بعد أن وضعت ثم طلقها دون أن يكون
هناك احتمال للحمل، فهل تجب العدة؟
ج
: نعم،
تجب العدة بالنسبة للمدخول بها حتى في
غير حال الحمل.
|